العلامة الحلي

345

إرشاد الأذهان

ويجوز عقد العهد على حكم الإمام أو نائبه العدل ، والمهادنة على حكم من يختاره الإمام ، فإن مات قبل الحكم بطل الأمان ورد وإلى مأمنهم ، ولو مات أحد الحكمين بطل حكم الباقي ويتبع حكمه المشروع ، فإن حكم بالقتل والسبي والمال فأسلموا سقط القتل . ولو هادنهم على ترك الحرب مدة مضبوطة وجب ، ولا تصح المجهولة . ولو شرط إعادة المهاجرة لم يجز ، فإن هاجرت وتحقق إسلامها لم تعد ، ويعاد على زوجها ما سلمه من المهر المباح خاصة . فلو قدم وطالب بالمهر فماتت بعد المطالبة دفع إليه مهرها ، وإن ( 1 ) ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه ، ولو قدمت فطلقها بائنا لم يكن له المطالبة ، ولو أسلم في الرجعية فهو أحق بها ، ولو قدمت مسلمة وارتدت لم تعد لأنها بحكم المسلمة . وتجوز إعادة من تؤمن فتنته من الرجال ، بخلاف من لا تؤمن بكثرة العشيرة وغيرها . المقصد الثالث في الغنيمة ومطالبه ثلاثة : الأول : كل ما ينقل ويحول مما حواه العسكر مما يصح تملكه يخرج الإمام منه ( 2 ) الجعائل للدال على المصلحة وغيره ، والسلب والرضخ للراعي والحافظ ( 3 ) ، وغيرهما إذا جعلها الوالي ، الخمس لأربابه . والباقي يقسم بين الغانمين ، ومن حضر القتال وإن لم يقاتل - حتى الطفل

--> ( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " فإن " . ( 2 ) في ( م ) : " يخرج منه " . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " للحافظ والراعي " .